1977-06-30
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير التربية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/1977، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية اعضاء مجالس الجامعة والكليات والمعاهد في الامور التالية:
1- المنح التي تخصص للطلاب في الداخل والخارج.
2- خدمات المكتبة والتوثيق وتأمين طباعة المحاضرات
3- النشاطات الثقافية والرحلات العلمية.
4- الطبابة والضمان الصحي.
5- النشاطات الرياضية والترفيهية وحفلات التخرج.
6- المطعم والمقهى.
7- النقليات
المادة الثانية
لا يحق لممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية ان يشاركوا بقية اعضاء مجالس الجامعة والكليات والمعاهد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المواد 42 و55 و56 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967, او ان يحضروا اي اجتماع للمجالس المذكورة يعقد لممارسة تلك الصلاحيات والمهام، كما لا يحق لهم ولسواهم ان يدخلوا، بصفة ممثلين او مندوبين عن الطلاب، الى مراكز الامتحانات والتصحيح والمذاكرة، وجمع العلامات.
كما لا يحق لممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية ان يشتركوا في مجلس الجامعة عندما يمارس مهام هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة
بالنسبة للشؤون غير المشمولة بأحكام المادتين الاولى والثانية اعلاه، يتمتع الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بحق ابداء الرأي دون التصويت.
المادة الرابعة
يشترط في ممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الاعضاء في مجالس الجامعة والكليات والمعاهد ان يكونوا منتسبين الى السنة المنهجية الجامعية الثانية فما فوق وان لا يكونوا من الراسبين في صفهم.
المادة الخامسة
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يأتلف مع مضمونه.
المادة السادسة
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية