1998-06-02
ان رئيس الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/7/1993 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 (تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية) بخاصة المادتين الثانية والحادية عشر منه
بناء على المادة 18 من قانون الموازنة العامة لعام 1997
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته الثالثة تاريخ 22/7/1997 (الموضوع العاشر)
بناء على اقتراح عميد كلية التربية، يقرر ما يلي:
المادة الأولى
يقصد في هذا القرار
- بكلمة الجامعة: الجامعة اللبنانية
- بعبارة كلية التربية: كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
-بكلمة المركز: مركز الدراسات والأبحاث التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
- بعبارة الهيئة العلمية: الهيئة العلمية في مركز الابحاث والدراسات في كلية التربية
أولا: أهداف المركز
المادة الثانية
انطلاقا من مبدأ تلازم الابحاث مع التدريس، يهدف المركز الى وضع الابحاث والدراسات التربوية العالية في خدمة التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص، ويتولى من اجل ذلك:
1- القيام بالأبحاث والدراسات في مختلف العلوم والميادين التربوية لتمكين كلية التربية من القيام بالمهام التي تنص عليها مراسيم إنشائها.
2- توفير مركز توثيق وأدوات البحث ووسائله الأساتذة كلية التربية ولغيرهم من الباحثين في مجال العلوم التربوية.
3- تعزيز الابحاث الميدانية الى جانب الابحاث النظرية والتطبيقية والاختبارية، يجريها المركز في المدارس النموذجية الملحقة بالكلية أو في غيرها.
4- تنظيم حلقات دراسية وندوات ومؤتمرات في مختلف ميادين التربية، والمشاركة في ما يقام منها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
5- القيام بأبحاث ودراسات وتنظيم دورات تدريبية وتقديم مساعدات واستشارات تربوية، ممولة من القطاع العام أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية والدولية.
6- الاطلاع على كل جديد في علوم التربية، وتبني ما يتلاءم مع الواقع التربوي اللبناني، من اجل تربية متطورة قادرة على مماشاة الحياة وعلى التخطيط التربوي المواكب لروح العصر.
7- نشر الابحاث والدراسات التربوية، ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم ودراساتهم.
ثانيا: ادارة المركز واصول عمله
المادة الثالثة
يدير المركز رئيس وهيئة علمية.
المادة الرابعة
1- يسمى رئيس المركز من بين أفراد البيئة التعليمية في كلية التربية ممن هم برتبة استاذ أو ممن هم مستوفون الشروط القانونية لهذه الرتبة.
- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح عميد كلية التربية بعد استطلاع رأي مجلس الكلية، ويصبح بعد تعيينه عضوا في المجلس المذكور، ويعين اعضاء الهيئة العلمية بقرار من عميد الكلية بناء على توصية مجلس الكلية.
2- تتألف الهيئة العلمية بالإضافة إلى رئيسها، من ممثلين للأقسام الاكاديمية على مستوى الكلية بحيث يتمثل كل قسم بمندوب واحد ممن هم برتبة استاذ مساعد على الأقل.
- يرشح كل قسم في كل من الفرعين عضوين، يختار مجلس الكلية بين مرشحي الفرعين ممثلاً واحداً عن كل قسم على مستوى الكلية.
3- مدة تعيين رئيس المركز ثلاث سنوات ومدة انتداب كل من الأعضاء هي سنتان ويمكن تجديد المدتين المذكورتين لمرة واحدة.
المادة الخامسة
تحدد مهام الهيئة العلمية بما يلي:
1- وضع سياسة بحثية منسجمة مع اهداف المركز والوظائف المناطة بكلية التربية انطلاقا من الأولويات التي يمليها الواقع التربوي.
2- البت في مشاريع الابحاث المقدمة إلى المركز والإشراف على تنفيذها.
3- اقتراح مشاريع ابحاث جديدة، يمكن أن يشارك فيها باحثون من الكلية ومن خارجها، واسنادها الى الباحثين المختصين.
المادة السادسة
1- تجتمع الهيئة العلمية بدعوة من رئيسيا دوريا" مرة كل شهر على الأقل أو بناء على طلب مقدم من أكثرية أعضائها المطلقة.
2- تتخذ الهيئة قراراتها بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يكون صوت رئيسها مرجحاً.
المادة السابعة
صلاحيات الرئيس:
يتولى رئيس المركز:
- الاشراف على سير العمل الإداري والأكاديمي في المركز
- الدعوة إلى جلسات البيئة العلمية وادارتها
- متابعة انجازات المركز
- وضع خطة عمل السنة المقبلة
- وضع تقارير دورية ترفع الى العميد
- وضع تقرير سنوي ورفعه الى العميد قبل أول تشرين الثاني من كل سنة
المادة الثامنة
الأنصبة التعليمية لرئيس المركز وأعضاء الهيئة العلمية:
- يعفي الرئيس من نصف نصابه التعليمي ليتسنى له الأشراف الفعلي على المركز وتسيير العمل فيه.
-يقوم الاعضاء والباحثون بكامل انصبتهم التعليمية باستثناء الذين يوكل إليهم أعمال تستدعي الانقطاع لها، فيعفون في ضوء تلك المهام من بعض انصبتهم بقرار من عميد كلية التربية بناء على اقتراح رئيس المركز المبني على توصية الهيئة العلمية وبعد استطلاع رأي رئيس القسم الأكاديمي ومدير الفرع.
المادة التاسعة
الأعمال الإدارية
1- يؤمن الاعمال الادارية والتوثيق واعمال الاستكتاب والمحاسبة امين سر وموظفون يسميهم العميد من بين موظفي الكلية، بعد استطلاع رأي رئيس المركز. وتوزع المهام بينهم بمذكرة الادارية تصدر عن رئيس المركز.
2- يتولى امين السر تدوين محاضر الجلسات وحفظ المراسلات.
ثالثا: آلية تقديم مشاريع الابحاث ومواكبة تنفيذها
المادة العاشرة
تشمل هذه الآلية مشاريع الأبحاث الممولة من الجامعة أو من خارجها.
أ- مشاريع الابحاث الفردية أو الجماعية الممولة من الجامعة
- يقدم مشروع البحث الى رئيس المركز متضمنا:
1- موضوع البحث مرفقا بالإشكالية التي ينطلق منها والمنهجية التي سيعتمدها والمراجع الاساسية.
2- تحديد المدة التي يتطلبها انجاز البحث على الا تزيد عن سنتين الا إذا كانت طبيعة البحث تقتضي مدة أطول.
3- تعهدا" بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر يوضح سير العمل في البحث.
4- تحديد متطلبات البحث من عناصر بشرية (محققون، باحثون، مساعدون وموثقون) ومادية (مراجع، معلومات، كمبيوتر وأدوات..)
5- كلفة المشروع كما هي محددة في الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا النظام.
- تدرس الهيئة العلمية هذا المشروع وتقرر قبوله او رفضه، وتعلم صاحبه بالقرار.
- في حال قبول المشروع يتم التعاقد المبدئي بين رئيس المركز وصاحب المشروع أو المسؤول عنه من أعضاء الفريق، ويصبح العقد نافذا" بعد تصديقه من عميد الكلية وبعد موافقة رئيس الجامعة، على أن يتضمن العقد اهداف البحث ومراحل انجازه وآلية الدفع.
ب - مشاريع الابحاث الفردية والجماعية الممولة من خارج الجامعة:
- تدرس هيئة المركز مشاريع الابحاث الممولة من الخارج وفي حال قبول مشروع ما تعين مسؤولا عن المشروع تتوافر فيه الكفاءة والاختصاص، ثم تعين بالتشاور معه من يكلف القيام بالبحث، فردا" كان ام فريقا.
- يسلك المشروع طريقه إلى التنفيذ بحسب الآلية المشار البيا في الفقرة - 1 - من هذه المادة.
في حال كان المشروع مقدما من باحث بعين (فكرة، وتصميماً، وجهة تمويل) يكون هو نفسه مسؤولا عن المشروع، وتعين هيئة المركز بالتشاور معه بقية اعضاء الفريق
رابعا: مالية المركز
المادة الحادية عشرة
أ- تمويل ابحاث المركز
1- يلحظ في موازنة الجامعة اللبنانية كلية التربية مساهمة خاصة لأبحاث مركز الابحاث والدراسات التربوية استنادا إلى مشروع تقدمه الهيئة العلمية.
2- تتكون واردات الابحاث من:
- مساهمة الجامعة
- الحاصلات الصافية للخدمات والمنشورات والدراسات والاستشارات التي يقوم بها المركز.
- التبرعات والهبات غير المشروطة.
- واردات أخرى مختلفة
3- تودع هذه الواردات في حساب خاص بالمركز في صندوق الجامعة.
ب- نفقات ابحاث المركز
1- في حال اقرار بحث ما بصورة نهائية وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القرار، تصرف الكلفة المقررة على مراحل وفقا للشروط الواردة في عقد البحث.
2- يؤمن اعمال المحاسبة في المركز محاسب يسميه العميد، بعد استطلاع رأي رئيس المركز من بين موظفي الكلية ويقوم بمهامه وفق اصول تصدقها الهيئة العلمية بناء على اقتراح العميد.
خامسا: منشورات المركز
المادة الثانية عشرة
1- يتولى المركز تحرير وطبع وتوزيع نشرة تربوية بنتيجة ابحاثه ودراساته وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.
2- يعتبر عميد كلية التربية مشرفاً عاماً عن النشرة ويعتبر رئيس المركز رئيسا لتحريرها، وتشكل هيئة التحرير بقرار من العميد بناء على اقتراح الهيئة العلمية.
سادسا: احكام ختامية
المادة الثالثة عشرة
يعدل هذا النظام، كليا أو جزئيا بقرار بناء على اقتراح الهيئة العلمية وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
المادة الرابعة عشرة
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وتلك التي تتعارض معها.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا القرار فور صدوره
بيروت في 2 حزيران 1998
رئيس الجامعة اللبنانية
اسعد دياب