1982-03-18
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
بناء على مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 (تحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 108 تاريخ 2/12/1981)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1981، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تحول، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم، سلسلة التعويضات الشهرية الاساسية العائدة للمتعاقدين المتفرغين من افراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة، ويحل هذا الجدول محل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 المتعلق بتحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في الكلية المذكورة.
المادة الثانية
الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 .
المادة الثالثة
الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "يصنف الباحثون المتفرغون وفقا للقواعد التي ترعى المتعاقدين للتدريس بالتفرغ".
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية