نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4710 تحديد الشروط الخاصة للتعاقد ولمنح الألقاب لأفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة

اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض صلاحيات مجلسه)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 24 تموز 1991 (رأي رقم 87/91)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993، يرسم ما يأتي:

 

الفصل الاول: فرع الطب

 

المادة الأولى

تقسم القاب افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في كلية العلوم الطبية (فرع الطب) في الجامعة اللبنانية الى فئتين:

- فئة اكاديمية: تمنح للذين يدرسون المواد النظرية والسريرية.

- فئة سريرية: تمنح للذين يدرسون فقط المواد السريرية.

 

المادة 2

تتألف الالقاب التعليمية من الفئتين الاكاديمية والسريرية الملحوظتين في المادة الاولى من الرتب التالية:

- لقب أستاذ (Professor)

- لقب استاذ مساعد (Associate Professor)

- لقب استاذ معيد (Assistant Professor)

- لقب محاضر (Lecturer)

 

المادة 3

أولا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم دكتور في الطب يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة في احدى الاختصاصات الطبية او الجراحية تعادل دبلوم طبيب اختصاصي الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة عشر سنوات بعد حيازة شهادة الاختصاص.

4- ونشر سبعة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثانيا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ مساعد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم دكتور في الطب يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة في احدى الاختصاصات الطبية او الجراحية تعادل دبلوم طبيب اختصاصي الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة ست سنوات بعد حيازة شهادة الاختصاص.

4- ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثالثا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ معيد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم دكتور في الطب يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة في احدى الاختصاصات الطبية الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة سنتين بعد حيازة شهادة الاختصاص.

رابعا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "محاضر" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم دكتور في الطب يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة في احدى الاختصاصات الطبية او الجراحية تعادل دبلوم طبيب اختصاصي الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الثاني: فرع الصيدلة

 

المادة 4

تتألف القاب افراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الطبية (فرع الصيدلة) في الجامعة اللبنانية من الالقاب التالية:

الالقاب الاكاديمية: لقب أستاذ – لقب استاذ مساعد – لقب استاذ معيد – لقب محاضر.

الالقاب السريرية: رئيس مختبر – مساعد رئيس مختبر – مدرب – مساعد مدرب.

 

المادة 5

اولا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية تعادل الدكتوراه في العلوم الصيدلانية تعادل الدكتوراه اللبنانية التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة عشر سنوات بعد حيازة الدكتوراه.

4- ونشر سبعة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثانيا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ مساعد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية تعادل الدكتوراه اللبنانية التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة ست سنوات بعد حيازة دبلوم الدكتوراه.

4- ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثالثا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ معيد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة افي العلوم الصيدلانية تعادل الدكتوراه اللبنانية التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة سنتين بعد حيازة الدكتوراه.

رابعا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "محاضر" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم في الصيدلة يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية تعادل الدكتوراه اللبنانية التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

خامسا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "رئيس مختبر" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم في الصيدلة يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادتي دراسات عليا على الا تقل مدة دراستهما على السنتين بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلهما.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة أربع سنوات بعد نيل الدبلوم

4- ونشر أربع منشورات علمية او ما يعادلها.

سادسا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مساعد رئيس مختبر" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل دبلوم في الصيدلة الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادتي دراسات عليا لا تقل مدة دراستهما على السنتين بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلهما.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة سنتين بعد نيل الدبلوم.

4- ونشر منشورتين علميتين او ما يعادلهما.

سابعا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مدرب" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل دبلوم في الصيدلة الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة دراسات عليا لا تقل مدة دراستها على السنة بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلها.

3- ونشر منشورة علمية واحدة على الاقل.

4- وممارسة التعليم الجامعي السريري لمدة سنة بعد حيازة الدبلوم.

ثامنا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مساعد مدرب" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم صيدلي يعادل الدبلوم في الصيدلة الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وممارسة المهنة لمدة سنة على الاقل بعد نيل الدبلوم.

3- والنجاح في مباراة الاختصاص التي ينظمها فرع الصيدلة في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الثالث: فرع طب الاسنان

 

المادة 6

تقسم القاب الهيئة التعليمية في كلية العلوم الطبية (فرع طب الاسنان) في الجامعة اللبنانية الى نوعين:

الالقاب الاكاديمية: لقب أستاذ – لقب استاذ مساعد – لقب استاذ معيد – لقب محاضر

الالقاب السريرية: رئيس معاينة – مساعد رئيس معاينة – مدرب – مساعد مدرب

 

المادة 7

اولا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ" على الاقل ما يلي:

حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

وحيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان تعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة عشر سنوات بعد حيازة شهادة الاختصاص.

4- ونشر سبعة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثانيا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ مساعد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان تعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة ست سنوات بعد حيازة شهادة الاختصاص.

4- ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة او ما يعادلها.

ثالثا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "استاذ معيد" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان تعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

3- وممارسة التعليم الجامعي لمدة سنتين بعد حيازة شهادة الاختصاص.

رابعا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "محاضر" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان تعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

خامسا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "رئيس معاينة" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادتي دراسات عليا لا تقل مدة دراستهما على السنتين بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلهما.

3- ونشر أربع منشورات علمية او ما يعادلها.

4- وممارسة التعليم الجامعي السريري لمدة أربع سنوات بعد حيازة الدبلوم.

سادسا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مساعد رئيس معاينة" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادتي دراسات عليا لا تقل مدة دراستهما على السنتين بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلهما.

3- ونشر منشورتين علميتين على الاقل.

4- وممارسة التعليم الجامعي السريري لمدة سنتين بعد حيازة الدبلوم.

سابعا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مدرب" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وحيازة شهادة دراسات عليا لا تقل مدة دراستها على السنة بعد حيازة الدبلوم او ما يعادلها.

3- ونشر نشاط علمي واحد على الاقل.

4- وممارسة التعليم الجامعي السريري لمدة سنة بعد حيازة الدبلوم.

ثامنا: يشترط في المتعاقد لنيل لقب "مساعد مدرب" على الاقل ما يلي:

1- حيازة دبلوم جراح في طب الاسنان يعادل الدبلوم الذي تمنحه الجامعة اللبنانية.

2- وممارسة المهنة لمدة سنة على الاقل بعد حيازة الدبلوم.

3- والنجاح في مباراة الاختصاص التي ينظمها فرع طب الاسنان في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الرابع: احكام متفرقة وانتقالية

 

المادة 8

تقوم الشهادات والمنشورات والنشاطات العلمية من قبل لجنة اختصاصيين ووفقا لنظام يضعه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

تتألف لجنة الاختصاصيين في كل من فرع الطب والصيدلة وطب الاسنان بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية. وهي تتكون من ثلاثة اعضاء برتبة استاذ على الاقل، وعند التعذر يمكن ان تضم اعضاء برتبة استاذ مساعد. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون العضو يحمل القابا اعلى من تلك التي يشترك في تقويمها.

 

المادة 9

لا تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم تلك التي كانت اساسا لنيل الشهادة المشترطة لنيل الالقاب التعليمية.

 

المادة 10

مع بدء السنة الجامعية وقبل نهاية شهر حزيران، يمنح مجلس الجامعة الالقاب التعليمية لأفراد الهيئة التعليمية بناء لاقتراح مجلس الكلية وبعد انهاء لجنة الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم وذلك بموجب عقود سنوية.

 

المادة 11

اولا: خلافا لأحكام هذا المرسوم يمكن للمتعاقدين بالساعة في كلية العلوم الطبية قبل العام الجامعي 93 - 94 وغير الحائزين على ما يعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان او دبلوم دكتور في الصيدلة، معادلة سنوات التعليم الجامعي وشهاداتهم ومنشوراتهم العلمية شرط الا يتعدى اللقب الذي ينالونه نتيجة هذه المعادلة لقب "محاضر" وذلك وفق الجدول (رقم 1) المرفق بهذا المرسوم, وبناء لإنهاء لجنة الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم، لا يمكن للمستفيدين من هذه المعادلة نيل لقب اعلى الا بعد حيازتهم على دبلوم دكتور في طب الاسنان او دكتوراه في العلوم الصيدلانية.

ثانيا: خلافا لأحكام هذا المرسوم يمكن للمتعاقدين بالساعة مع كلية العلوم الطبية قبل العام الجامعي 93 - 94 والحائزين على ما يعادل شهادة دكتور في الصيدلة او طب الاسنان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12 تشرين الاول 1983 معادلة سنوات التعليم الجامعي ومنشوراتهم العلمية شرط الا يتعدى اللقب الذي ينالونه نتيجة هذه المعادلة لقب "استاذ جامعي" وفق الجدول (رقم 2) المرفق بهذا المرسوم بناء لإنهاء لجنة الاختصاصيين.

 

المادة 12

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

 

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 28 كانون الثاني 1994

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير ©