نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 2643 نظام الدروس والامتحانات المؤدية الى الإجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني 1959 وعلى قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول 1961،

وبعد استطلاع رأي كل من مجلس التعليم العالي ومجلس شورى الدولة،

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/1965، يرسم ما يأتي:

 

الباب الأول: احكام عامة

 

المادة الأولى

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية واحكام قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961، يخضع نظام الدروس والامتحانات المؤدية الى الاجازة في الحقوق اللبنانية في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية لأحكام المواد التالية من هذا المرسوم.

 

المادة الثانية

تحدد مدة الدراسة بأربع سنوات تعطى في نهايتها للناجحين من الطلاب شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية.

يشتمل منهاج الدراسة على دروس نظرية وتمارين عملية. ويكون التعليم باللغتين العربية والفرنسية وتجري الامتحانات فيهما وفقا لأحكام هذا المرسوم:

 

الباب الثاني: في التعليم

 

المادة الثالثة

يحدد عدد ساعات التدريس النظري في كل سنة من سني الدراسة بثمانين للمواد السنوية وبأربعين للمواد نصف السنوية.

اما التمارين العملية فتعطى مرتين في الاسبوع لكل سنة من السنوات الاربع وبمعدل ساعة ونصف لكل مرة.

 

المادة الرابعة

يتضمن منهاج التعليم في السنة الاولى المواد التالية:

آ- مواد التعليم النظري الالزامية:

- مقدمة في دراسة القانون. الاحوال الشخصية: درس سنوي.

- القانون الدستوري والنظم السياسية: درس سنوي.

الاقتصاد السياسي العام: درس سنوي.

- تاريخ النظم والاحداث الاجتماعية في العصور القديمة والوسطى في حوض المتوسط: درس سنوي.

ب- مواد التعليم النظري الاختيارية:

يختار الطالب احدى مجموعتي المواد التاليتين:

المجموعة الاولى:

1- مقدمة في علم الاجتماع السياسي: درس نصف سنوي.

2- النظم الدولية: درس نصف سنوي.

المجموعة الثانية:

1- علم الاحصاء

2- رياضيات اعدادية لعلم الاقتصاد

ج- مواد التعليم العملي:

يختار الطالب اثنتين من المواد او مجموعة المواد التالية:

1- مقدمة في دراسة القانون. الاحوال الشخصية.

2- القانون الدستوري والنظم السياسية.

3- الاقتصاد السياسي العام.

4- علم الاحصاء والرياضيات الاعدادية لعلم الاقتصاد.

 

المادة الخامسة

يتضمن منهاج التعليم في السنة الثانية المواد التالية:

آ- مواد التعليم النظري:

- القانون المدني (النظرية العامة للموجبات) درس سنوي

- القانون الاداري (التنظيم والاعمال الادارية): درس سنوي

- القانون الجزائي العام واصول المحاكمات الجزائية: درس سنوي

- الاقتصاد السياسي العام: درس سنوي

- علم المالية العامة: درس سنوي

- تاريخ النظم المقارن في العصور الحديثة في حوض المتوسط: درس نصف سنوي.

ب- مواد التعليم العملي:

يتضمن هذا التعليم تمارين في القانون المدني وفي القانون الاداري.

 

المادة السادسة

يتضمن منهاج التعليم في السنة الثالثة المواد التالية:

آ- مواد التعليم النظري الالزامية:

- القانون التجاري (دراسة عامة، الشركات معاملات المصارف والبورصة): درس سنوي

- قانون العمل والضمان الاجتماعي: درس سنوي

- موضوع العلوم الاجتماعية وطرقها: درس نصف سنوي

- الحريات العامة: درس نصف سنوي

- العلم الجنائي وعلم السجون: درس نصف سنوي

- تاريخ الموجبات المقارن: درس نصف سنوي

ب- مواد التعليم النظري الاختيارية:

يختار الطالب احدى مجموعتي المواد التاليتين:

المجموعة الاولى:

القانون المدني (العقود الخاصة): درس سنوي

2- النظرية العامة لأصول المحاكمات المدنية: درس نصف سنوي

المجموعة الثانية:

1- القانون الدولي العام: درس سنوي

2- القانون الاداري (الاملاك العامة، الاشغال العامة، الاستملاك، التجميل): درس نصف سنوي

ج- مواد التعليم العملي:

يتضمن هذا التعليم القانون التجاري والقانون المدني او الدولي العام.

 

المادة السابعة

تنقسم الدراسة في السنة الرابعة الى قسمين:

القسم الاول: ويكون الطالب فيه بالخيار بين منهاجين: حقوق خاصة وحقوق عامة.

منهاج الحقوق الخاصة:

آ- التعليم النظري:

- القانون المدني (الانظمة الزوجية، المواريث، الهبات): درس سنوي

- القانون التجاري (السندات التجارية)، العقود التجارية، الافلاس، قانون الضرائب في المعاملات التجارية: درس سنوي

- القانون الدولي الخاص: درس نصف سنوي

- القانون البحري والجوي: درس نصف سنوي

ب- التعليم العملي:

يتضمن هذا التعليم تمارين في القانون المدني.

منهاج الحقوق العامة:

آ- التعليم النظري:

- المصالح العامة والمؤسسات الوطنية: درس سنوي

- تاريخ الافكار السياسية: درس سنوي

- القانون البحري والجوي: درس نصف سنوي

- المنظمات الاقليمية: درس نصف سنوي

ب- التعليم العملي:

يتضمن هذا التعليم تمارين في المصالح العامة والمؤسسات الوطنية

القسم الثاني: ويتألف من منهاج تخصص يضم المواد التالية:

آ- التعليم النظري:

- قوانين البلاد العربية: درس نصف سنوي

- قانون الطوائف: درس نصف سنوي

- القانون العقاري والاوقاف: درس نصف سنوي

- قانون العقوبات الخاص (الجرائم والعقوبات): درس نصف سنوي

- قانون اصول المحاكمات المدنية: درس نصف سنوي

- قانون الوظيفة العامة: درس نصف سنوي.

 

المادة الثامنة

 تدمج مواد القانون اللبناني المنصوص عنها في المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز 1955 المعدل بالمرسوم رقم 15923 تاريخ 22 ايار 1957 مع المواد المقابلة لها والمنصوص عنها في المواد السابقة 4 و5 و6 و7, يجري الامتحان في كل مادة من مواد القوانين اللبنانية المذكورة والمادة المقابلة لها من الدراسة الحقوقية العامة، بإحدى اللغتين العربية او الفرنسية او بهما معا وفقا لأحكام المواد التالية:

 

الباب الثالث: في الامتحانات

 

المادة التاسعة

يخضع الطلاب لامتحان في نهاية كل سنة دراسية، ولا يحق لهم الانتقال الى السنة التالية ما لم ينجحوا في الامتحان المذكور.

دورات الامتحان في السنة الدراسية اثنتان: الاولى في حزيران والثانية في تشرين الاول.

تعين ادارة الكلية مكان وزمان كل منهما بالاتفاق مع رئيس الجامعة اللبنانية.

 

المادة العاشرة

يجري الامتحان باللغتين العربية والفرنسية ويكون خطيا وشفهيا والنجاح في الخطي شرط للاشتراك في الشفهي وفقا لأحكام هذا المرسوم.

يجري الامتحان باللغة الفرنسية وفقا لنظام كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في بيروت المتولية شؤون الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية السياسية في الجامعة اللبنانية.

يخضع الامتحان باللغة العربية لأحكام هذا المرسوم.

يكون الامتحان خطيا باللغة العربية في المواد التالية:

- القانون الدستوري

- قانون الوظيفة العامة

- قانون الطوائف

- قانون العقوبات

- التشريع المالي او القانون التجاري بحسب قرار تتخذه إدارة الكلية بموافقة مجلس الجامعة

- النظرية العامة للموجبات

- القانون العقاري والاوقاف

- أصول المحاكمات المدنية

- تاريخ القانون في البلاد العربية في العصور الحديثة

ويكون الامتحان شفهيا باللغة العربية في المواد التالية:

- القانون الإداري

- قانون العقوبات العام

- أصول المحاكمات الجزائية

- القانون المدني (الأحوال الشخصية)

- قانون العمل والضمان الاجتماعي

ويجري الامتحان باللغة الفرنسية وفقا لنظام كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية المتولية شؤون الفرع الثاني.

 

المادة الحادية عشرة

تعلن نتائج الامتحانات الخطية والشفهية لجنة تضم، برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه، ممثلين عن ادارة الكلية، ومصححي المسابقات الخطية، والفاحصين في الامتحانات الشفهية. وللجنة ان تطلع على دفتر العلامات السنوية المتعلق بكل من الطلاب المشتركين في الامتحان.

ترسل نسخة مفصلة عن نتائج الامتحانات الى الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية عشرة

مدة المسابقة ثلاث ساعات. يضع رئيس اللجنة بالاشتراك مع ادارة الكلية، اسئلة كل مسابقة باللغة العربية قبل نصف ساعة من موعد مباشرة الامتحان وتبقى الاسئلة سرية حتى طرحها على الطلاب.

ويكون الطالب في مسابقات البحث بالخيار بين موضوعين يعالج أحدهما، اما في مسابقات التمارين العملية، فيطرح موضوع واحد الزامي. إذا كان موضوع التمارين العملية في السنة الاولى يتعلق بالإحصائيات والرياضيات، جاز ان يتناول السؤال احدى هاتين المادتين او كلتيهما معا.

يعين رئيس الجامعة اللبنانية مراقبي الامتحانات التي تجري باللغة العربية ويكون في كل غرفة مسؤول عن اعمال المراقبة وسير تلك الامتحانات الخطي في مجراه النظامي.

يوقع المسؤول المسابقات فور تسلمها من الطلاب ويختمها بشكل يجعلها مقفلة. ويشترك في التوقيع مع المسؤول مندوب عن الكلية.

توضع المسابقات بعد تسلمها بالشكل المبين في غلاف يقفل ويختم بخاتم الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية ويسلم الى رئيس اللجنة الذي يفتحه بحضور ممثل عن الكلية ويوقع او يؤشر على كل مسابقة قبل تسليمها الى المصححين.

تظل المسابقات الخطية مقفلة ولا يجوز الكشف عن اسماء أصحابها الا في اللجنة الفاحصة وبعد ان تكون علامتها وضعت بصورة نهائية، وفاقا لما يأتي:

تعرض المسابقة على مصححين، استاذ المادة، وفي حال غيابه من تعينه ادارة الكلية لينوب عنه، ومصحح اخر يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

تعطى العلامة من صفر، الى عشرين وتوضع العلامة النهائية بالاتفاق بين المصححين وتوقع منهما بعد كتابتها بالأرقام والاحرف الكاملة على المسابقة ذاتها. وإذا تباينت الآراء تبت اللجنة الفاحصة الخلاف، وفي هذه الحالة توقع اللجنة العلامة.

يتقاضى رئيس اللجنة واعضاؤها والمراقبون المذكورون في هذه المادة تعويضات الامتحانات المقررة في الانظمة المرعية.

 

المادة الثالثة عشرة

توضع العلامات في الامتحانات الشفهية على عشرين للمواد السنوية، وعلى عشرة للمواد نصف السنوية، سواء اكان الامتحان باللغة العربية او باللغة الفرنسية.

يجري الامتحان باللغة الفرنسية امام استاذ المادة، وفي حال غيابه امام فاحص تعينه ادارة الكلية، اما الامتحانات باللغة العربية فيشترك بإجرائها مع استاذ المادة فاحص اخر يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

 

المادة الرابعة عشرة

يتضمن الامتحان الخطي في كل من السنوات الأولى والثانية والثالثة بحثين، الأول باللغة العربية والثاني باللغة الفرنسية، وتمرينا عمليا بالفرنسية.

تكون المسابقة باللغة العربية في السنة الأولى في القانون الدستوري، وفي السنة الثانية في القانون المدني (النظرية العامة للموجبات) وفي السنة الثالثة في القانون التجاري او التشريع المالي وفقا لأحكام المادة العاشرة وتكون المسابقة باللغة الفرنسية في مادة لم يخترها الطالب خلال السنة الدراسية للتمارين العملية.

تجري مسابقة التمارين العملية بالفرنسية وتتناول مادة تعليم او مجموعة مواد (كالإحصائيات والرياضيات مثلا) يكون الطالب قد اختارها خلال السنة الدراسية كمادة تمارين عملية.

 

المادة الخامسة عشرة

علامة النجاح في الامتحان الخطي عشرة على عشرين في البحث باللغة العربية و20 على 40 في مجموع مسابقتي البحث والتمارين العملية باللغة الفرنسية.

تتألف علامة الامتحان الخطي من مجموع علامات المسابقات الثلاث.

 

المادة السادسة عشرة

يجوز ان يستفيد الطالب من الاستلحاق وفقا للتقاليد الجامعية.

 

المادة السابعة عشرة

إذا نجح الطالب في الامتحانات الخطية نجاحا كاملا في دورة حزيران ورسب في الامتحانات الشفهية او لم يتقدم اليها لا يخضع في دورة تشرين الا للامتحانات الشفهية وتدخل في المجموع العام علامات الامتحانات الخطية التي نالها في الدورة الاولى.

إذا نجح الطالب في دورة حزيران في أحد الامتحانين الخطيين باللغة العربية او باللغة الفرنسية، لا يعيد الامتحان الخطي في دورة تشرين الا باللغة التي يكون رسب في موادها في حزيران.

اما إذا نجح الطالب بالامتحانات الخطية او بقسم منها في دورة تشرين، فلا يستفيد من ذلك الا في نفس الدورة.

 

المادة الثامنة عشرة

يجرى الامتحان الشفهي في السنوات الاولى والثانية والثالثة باللغتين العربية والفرنسية.

يكون الامتحان باللغة العربية في السنة الاولى في القانون المدني، وفي السنة الثانية بالقانون الاداري، وقانون العقوبات العام وأصول المحاكمات الجزائية، وفي السنة الثالثة في قانون العمل والضمان الاجتماعي.

ويكون الامتحان باللغة الفرنسية في جميع المواد التي لم تكن موضوع امتحان خطي بهذه اللغة.

 

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة احكام المادة 13 من هذا المرسوم، يشترط لنجاح الطالب نهائيا في امتحانات السنوات الثلاث الاولى:

أولا - ان ينال المعدل في مجموع علامات الامتحانات الخطية والشفهية التي يقدمها باللغة العربية

ثانيا - ان ينال المعدل في مجموع علامات الامتحانات الخطية باللغتين العربية والفرنسية والشفهية باللغة الفرنسية.

 

المادة العشرون

إذا نال الطالب في دورة حزيران أحد المعدلين المشترطين في المادة السابقة، يحسب له ذلك في دورة تشرين فلا يطلب منه سوى تأمين المعدل الاخر فقط.

 

المادة الحادية والعشرون

يتألف مجموع العلامات العام من مجموع العلامات الخطية والشفهية التي نالها الطالب بالمواد التي قدمها باللغة العربية او اللغة الفرنسية. تحدد معدلات النجاح ودرجاته وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية والعشرون

لا يحق للطالب إذا رسب في أربع دورات من امتحانات السنة الاولى ان يتقدم لدورة خامسة. ويعلن عن رسوبه في الدورة الرابعة أثر مذاكرة خاصة تطلع اللجنة خلالها على ملف الطالب المذكور. ويشار في محضر الامتحان الى ان تلك المذاكرة الخاصة قد حصلت بالفعل.

 

المادة الثالثة والعشرون

تنقسم الامتحانات في السنة الرابعة الى قسمين مستقلين. يتألف القسم الاول من شهادة في الحقوق الخاصة او من شهادة في الحقوق العامة يختار الطالب احداهما. ويتألف القسم الثاني من شهادة تخصص وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم.

 

المادة الرابعة والعشرون

تجري امتحانات القسم الاول المشار اليه في المادة السابقة باللغة الفرنسية سواء أكانت الشهادة في الحقوق الخاصة أم في الحقوق العامة. يكون موضوع الامتحان الخطي مسابقة تمارين عملية بمادة القانون المدني في شهادة الحقوق الخاصة ومسابقة تمارين عملية بمادة المصالح العامة والمؤسسات الوطنية في شهادة الحقوق العامة. ويكون الامتحان شفهيا في المواد الثلاث الاخرى التي تتألف منها كل شهادة.

يشترط النجاح في الامتحان الخطي للتقدم الى الشفهي.

 

المادة الخامسة والعشرون

تكون امتحانات القسم الثاني (شهادة التخصص) خطية وباللغة العربية في جميع المواد. ويشترط لنجاح الطالب ان ينال المعدل العام في مجموع العلامات كل علامة دون السبع على عشرين تعتبر لاغية.

 

المادة السادسة والعشرون

إذا نجح الطالب في الامتحانات الخطية لإحدى شهادتي القسم الاول من السنة الرابعة، في دورة حزيران، يحسب له ذلك في الدورة المذكورة وفي دورة تشرين التالية، اما إذا نجح في تلك الامتحانات الخطية في دورة تشرين فلا يحسب له ذلك الا لنفس الدورة.

اذا نجح الطالب نجاحا نهائيا في الامتحانين الخطي والشفهي من القسم الثاني يعتبر ناجحا بصورة نهائية ومستقلة في ذاك القسم, لكن لا يمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية ما لم ينجح بصورة نهائية في القسم الاخر.

 

المادة السابعة والعشرون

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من العام الدراسي 1965 - 1966 فيما يتعلق بالسنوات الاولى والثانية والثالثة، واعتبارا من العام الدراسي 1966 - 1967 فيما يتعلق بالسنة الرابعة، وتلغى اعتبارا من التاريخين المذكورين احكام المرسوم 9701 تاريخ 7 تموز 1955 المعدل بالمرسوم 15293 تاريخ 22 ايار 1957.

 

المادة الثامنة والعشرون

فيما يتعلق بالامتحانات الخاصة بالإجازة في الحقوق اللبنانية المنصوص عنها في المرسوم (9801 تاريخ 7 تموز 1955, المعدل بالمرسوم 15923 تاريخ 22 ايار 1957, يشترك في اجراء الامتحانات الخطية والشفهية، مع استاذ المادة فاحص ثاني يعينه رئيس الجامعة اللبنانية، وذلك خلال دورة تشرين سنة 1965 بالنسبة الى سنوات الاجازة الاربع، وخلال دورتي العام الدراسي 1965 - 1966 بالنسبة الى السنة الرابعة فقط. يكون رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا للجنة الفاحصة في المواد المنصوص عنها في المرسومين المذكورين.

 

الباب الرابع: أحكام خاصة

 

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة احكام المادتين 20 و21 من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26- كانون الاول سنة 961, يخضع الطلاب الناجحون في امتحانات السنوات الاولى او- الثانية او الثالثة او الرابعة من سنوات الدراسة للإجازة الفرنسية في الحقوق او- ما يعادل ذلك والراغبون في الحصول على الاجازة اللبنانية، لنظام خاص وفقا- لأحكام المواد التالية:

 

المادة الثلاثون

إذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات السنوات الاولى او الثانية او الثالثة للإجازة الفرنسية في الحقوق او ما يعادل ذلك، فله ان يتسجل في السنوات الثانية او الثالثة او الرابعة للإجازة اللبنانية في الحقوق. لكن يشترط لإشراكه في احدى دورات الامتحانات للسنة التي تسجل فيها ان يجتاز بنجاح في دورة سابقة من السنة ذاتها او من غيرها من السنوات امتحانا تكميليا باللغة العربية في القانون اللبناني.

يجوز فتح دورة خاصة في خلال شهر شباط لإجراء الامتحان التكميلي المشار اليه في الفقرة السابقة.

 

المادة الحادية والثلاثون

يتضمن الامتحان التكميلي مسابقات خطية ومسابقات شفهية ويكون النجاح في الخطية شرطا للاشتراك في الشفهية. تحدد مواد المسابقات وبرامجها بقرار من ادارة الكلية ويصادق عليه مجلس الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية والثلاثون

إذا كان الطالب يحمل الاجازة الفرنسية في الحقوق او شهادة معادلة لها فعليه ان يمضي في الكلية عاما دراسيا كاملا يتقدم في نهايته الى امتحانات شهادة التخصص المنصوص عنها في المادة 25 من هذا المرسوم شرط ان يكون قد اجتاز بنجاح في دورة سابقة الامتحان التكميلي المنصوص عنه في المادتين 30 و31 من هذا المرسوم.

 

المادة الثالثة والثلاثون

تطبق انظمة الامتحانات العادية على امتحانات النظام الخاص.

 

المادة الرابعة والثلاثون

تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بالنظام الخاص اعتبارا من العام الدراسي 1965 – 1966

 

المادة الخامس والثلاثون

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

 

المادة السادسة والثلاثون

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

 

عاليه في 21 ايلول سنة 1965

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير ©