1997-02-01
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 23/09/1996،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35/96-97 تاريخ 28/10/1996)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/1997، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
يحدث في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية اضافة الى الاقسام الموجودة فيه قسم خاص للدراسات العليا المتخصصة في التنظيم المدني وملحقاته.
المادة 2
تحدد مدة الدراسة في هذا القسم وشروط الانتساب اليه والمناهج والبرامج ونظام الامتحانات وتسمية الشهادة او الشهادات وفئاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد، على ان يقترن ذلك بموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية