نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4712 إنشاء شهادة دكتوراه في الصيدلة وشهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 (مزاولة مهنة الصيدلة)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية)،

بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (انشاء كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 04/08/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 120 تاريخ 30/09/1992 ورأي رقم 54/93 تاريخ 17/02/1993)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993، يرسم ما يأتي:

 

الفصل الأول أحكام عامة

 

مادة أولى

تنشأ في كل كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية شهادة دكتوراه في الصيدلة وتحل محل شهادة دبلوم صيدلي المنصوص عليها في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

 

مادة 2

تلغى عبارة دبلوم صيدلي حيثما وردت في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983.

 

مادة 3

تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة دكتوراه في الصيدلة بست سنوات جامعية تتوج برسالة.

 

مادة 4

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 لجهة منهاج وطريقة اعداد السنة المنهجية الاولى في الحلقة الأولى، يتم اعداد شهادة دكتوراه في الصيدلة في ثلاث حلقات موزعة وفق الاتي:

أ- الحلقة الاولى: تتكون من سنتين منهجيتين.

ب- الحلقة الثانية: تتكون من سنتين منهجيتين.

ج- الحلقة الثالثة: تتكون من سنتين منهجيتين.

وذلك وفق المناهج المرفقة بهذا المرسوم.

 

مادة 5

تعدل المناهج المرفقة بهذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

مادة 6

تنشأ في كلية الصيدلة شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الصيدلانية على ان تحدد مناهجها ومدة دراستها وانظمتها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

مادة 7

تلغى عبارة دبلوم دكتور في الصيدلة حيثما وردت في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983.

 

الفصل الثاني أحكام انتقالية

 

مادة 8

يمكن للطلاب المسجلين حاليا في كلية الصيدلة، بعد نيلهم شهادة دبلوم صيدلي، متابعة دروسهم لنيل شهادة دكتوراه في الصيدلة وذلك وفق نظام يحدده مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

مادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه ابتداء من العام الجامعي 1993-1994.

 

بعبدا في 28 كانون الثاني 1994

الامضاء الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير ©