نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4577 تحديد شروط التعيين والترفيع والتعاقد في كلية الهندسة – الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/ 67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 (إنشاء كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 (تحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 69/87 تاريخ 12/11/1978)،

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر،

وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية، يرسم ما يأتي:

 

الفصل الأول: تحديد شروط التعيين والترفيع في كلية الهندسة

 

المادة الأولى

يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ما يلي:

اولا: لرتبة استاذ

  • حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
  • ممارسة التعليم العالي لمدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.
  • نشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

ثانيا: لرتبة استاذ مساعد

  • حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

أو

  • حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية وممارسة التعليم العالي لمدة أربع سنوات على الاقل ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ثالثا- لرتبة معيد

  • حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.

 

الفصل الثاني: شروط التعاقد بالتفرغ وبالساعة

 

المادة الثانية

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تطبق على المرشحين للتعاقد بالتفرغ شرط حيازتهم دكتوراه من الفئة الاولى ودبلوم هندسة معادلا حكما الدبلوم الذي تمنحه كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الشروط المنصوص عنها في الفصل الاول من هذا المرسوم ويصنفون كمتعاقدين ومتفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها. ويستثنى من شرط حيازة شهادة الهندسة المرشحون لتدريس المواد العلمية النظرية الوارد ذكرها في الجدول رقم واحد والملحق بهذا المرسوم شرط ان لا يتجاوز عدد هؤلاء المتفرغين نسبة 10% من مجموع الاساتذة المتفرغين في كلية الهندسة.

 

المادة الثالثة

أ - يطبق على المتعاقدين للتدريس بالساعة الشروط المفصلة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم.

ب - يطبق على المتعاقدين بالساعة لتدريس المواد النظرية غير التقنية مبدأ التكافؤ مع شروط التعاقد في الكليات الاخرى التي تدرس هذه المواد.

 

المادة الرابعة

يتولى تدريب طلاب كلية الهندسة في المواد التطبيقية افراد الهيئة التعليمية على ان يستعينوا عند الحاجة بمدربين اختصاصيين متعاقدين لتنظيم عمل الطلاب وكافة النشاطات التي يستلزمها التدريب.

 

المادة الخامسة

يشترط للتعاقد مع المدرب ان يكون حائزا على الاقل على دبلوم هندسة معادل قانونا لشهادة الهندسة التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

 

المادة السادسة

يتقاضى المدرب عن كل ساعة عمل ثلثي تعويض ساعة التعاقد من الفئة الثالثة أيا كانت مؤهلاته العلمية وخبرته.

 

الفصل الثالث: احكام متفرقة وانتقالية

 

المادة السابعة

ان المتعاقدين بالتفرغ في كلية الهندسة قبل نهاية العام الجامعي 1986-1987 والذين يحملون شهادة هندسة من المعاهد الكبرى الفرنسية او ما يعادلها يحق لهم الترشيح الى ملاك الكلية ويتم ترفيعهم الى رتبة استاذ مساعد إذا توفرت لديهم الشروط المطلوبة من حاملي شهادة الدكتوراه الفئة الثانية.

 

المادة الثامنة

تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم الابحاث المنشورة في مجلات علمية عالمية ولا تؤخذ بعين الاعتبار تلك التي كانت اساسا لنيل الدكتوراه.

 

المادة التاسعة

في ما يعود الى البراءات ومعادلتها بالأبحاث موضوع المادة السابقة يكلف رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية لجنة خاصة للنظر في هذا الامر.

 

المادة العاشرة

تعتبر سنة ممارسة مهنة الهندسة معادلة لسنة تعليم جامعي اي 75 ساعة على الاكثر شرط ان تقترن هذه الممارسة بإنجازات يعود تقييمها الى لجنة خاصة تكلف بناء على اقتراح عميد الكلية.

 

المادة الحادية عشرة

يجري تقويم شهادات الدكتوراه بين فئة اولى وفئة ثانية وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة من الاختصاصيين يكلفها رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية شرط ان لا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية او مستوى شهادة ال Ph.D. الصادرة عن كبريات الجامعات الاميركية.

 

المادة الثانية عشرة

في سبيل تصنيف فئة شهادات الدكتوراه المشار اليها في المادة السابقة تعتمد لجنة الاختصاصيين الاسس التالية:

أ - شروط الانتساب لإعداد شهادة الدكتوراه.

ب - عدد سنوات الدراسة اللازمة لنيل الشهادة.

ج - مضمون اطروحة الدكتوراه.

د - قيمة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة العلمية.

 

المادة الثالثة عشرة

لا يعين المرشح في ملاك كلية الهندسة الا إذا مر عليه على الاقل سنتا تعاقد تدريس بالتفرغ في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الرابعة عشرة

يعتمد لتحديد تعويض الندوة في الدراسات العليا نظام الندوات المعمول به في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الخامسة عشرة

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة السادسة عشرة

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

 

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 3 شباط 1988

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير ©