نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 126 تاريخ 15/3/1975 نظام الأبحاث في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 17 تاريخ 6/11/1970 (تعيين رئيس الجامعة)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (قانون تنظيم أعمال أفراد الهيئة التعليمية)،

بناء على قرارات مجلس الجامعة تاريخ 24/9/1974 و 21/1/1975 و11/3/1975 و15/3/1975، يقرر ما يأتي:

 

المادة الأولى

يخضع تكليف أعضاء أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين القيام بأبحاث إلى ما يلي:

 

المادة 2

للراغب من أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين في تكليفه القيام بأبحاث لقاء تعويض أن يتقدم إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه بطلب يتضمن تصميم مشروع البحث الذي ينوي القيام به مشفوعاً بملخص عنه وبالمراجع.

يدرس رئيس القسم مع أعضاء القسم المختصين الطلب المقدم ويرفع توصية بشأنه إلى مجلس الكلية أو المعهد ويحق له استشارة من يشاء من أهل الاختصاص. وفي حال عدم وجود أقسام في الكلية أو المعهد يرفع الطلب مباشرة إلى مجلس الكلية أو المعهد الذي يكلف عندئذ أحد رجال الاختصاص درس الطلب وتقديم توصية بشأنه.

 

المادة 3

يدرس مجلس الكلية أو المعهد التوصية المرفوعة إليه ويتخذ بشأنها القرار المناسب وفي حال الموافقة يرفع قراره إلى مجلس الجامعة يحدد فيه قيمة التعويض المقترح إعطاؤه للباحث.

 

المادة 4

بعد الموافقة على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد يفوض مجلس الجامعة رئيس الجامعة بتكليف الأستاذ القيام بالبحث.

 

المادة 5

يتم التكليف المنوّه عنه في المادة السابعة عن طريق عقد اتفاق بين الجامعة ممثلة بشخص رئيسها وبين الأستاذ ويكون مدة هذا العقد سنة قابلة للتجديد سنة بعد سنة ولمدة ثلاث سنوات.

 

المادة 6

يقدم الأستاذ الباحث في نهاية كل سنة تقريراً عن سير بحوثه والمرحلة التي وصل إليها في أبحاثه إلى رئيس الجامعة بواسطة رئيس القسم أو بواسطة مجلس الكلية أو المعهد إذا لم يكن في الكلية أو المعهد أقسام.

 

المادة 7

يدرس رئيس الجامعة التقرير السنوي المقدم من الأستاذ الباحث ويحق له استشارة من يريد من رجال الاختصاص. يقرر رئيس الجامعة على أثر هذه الدراسة تجديد العقد أو عدمه.

وفي حال عدم تجديد العقد تبقى المبالغ التي قبضها الأستاذ الباحث أو المتوجبة له حتى تاريخ إبلاغه قرار الرئيس الخطي حقاً مكتسباً له.

 

المادة 8

إذا أخل الأستاذ الباحث بموجباته كعدم تقديم التقرير السنوي يحق لرئيس الجامعة إصدار سند تحصيل بحق الأستاذ الباحث وتقسط المبالغ التي قبضها هذا الأخير حتى إيفائها بكاملها.

 

المادة 9

لا يحق لأستاذ باحث طلب تكليفه القيام من جديد بأبحاث ما لم يكن قد توصل إلى بحث قيم.

يعتبر بحثاً قيماً كل بحث ينشر في مجلات ذات قيمة عالمية. وإذا تعذر نشر البحث يعتبر أيضا بحثاً قيماً كل بحث يقيم كذلك من قبل لجنة من أهل الاختصاص يكلّفها رئيس الجامعة دراسة البحث.

 

المادة 10

يدفع للأستاذ الباحث التعويض السنوي العائد له لقاء تكليفه القيام بأبحاث على قسطين:

- الأول خلال شهر من توقيع العقد المنوّه عنه في المادة الخامسة أو خلال شهر من تاريخ تجديد العقد.

- الثاني بعد مضي ستة أشهر على القسط الأول.

 

المادة 11

في 30 حزيران من كل سنة، يبلغ رئيس الجامعة بياناً بمواضيع الأبحاث المنجزة وذلك إلى كل كلية ومعهد وإلى كل الجامعات في لبنان ومراكز الأبحاث العلمية وإلى الجامعات الأجنبية التي أقامت الجامعة اللبنانية علاقات معها.

 

المادة 12

يعمل بهذا القرار اعتباراً من موعد أقصاه 15 نيسان 1975.

 

بيروت في 15 أذار 1975

رئيس الجامعة اللبنانية

ادمون نعيم

 

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير ©